All legislation

مرسوم Decree No. 1344 20/10/1937

تحديد رسم التعليم المدرسي السنوي في مدرسة الصنائع والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
1344
Date
20/10/1937
Official Gazette
Issue 3510, 03/11/1937, p. 1685-1686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1344 تاريخ 20/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1344 الصادر في 20 تشرين اول سنة 1937 جعل رسم التعليم المدرسي السنوي الذي يستوفى من تلامذة مدرسة الصنائع والفنون غير اللبنانيين ستين ليرة لبنانية سورية حدد رسم الاكل السنوي الذي يستوفى من تلامذة مدرسة الصنائع والفنون كما يلي: عن كل تلميذ داخلي 120 ليرة لبنانية عن كل تلميذ نصف داخلي 50 ٍ ٍ تدفع قيمة هذه الرسوم الى الخزينة العامة على ثلاثة اقساط مقابل ايصالات تقدم الى مدير المدرسة المذكورة يستوفى من تلامذة مدرسة الصنائع والفنون رسم سنوي قدره ثماني ليرات لبنانية مقابل النفقات التي تدفعها الادارة على التلامذة من نفقات تأمين لدى الشركات العامة, الاشتراك في المجلات والمكتبة المدرسية, نفقات حفلة توزيع الشهادات , هدر المواد والادوات , السياحات التي يقومون بها. يوضع هذا الرسم تحت تصرف مدير مدرسة الصنائع والفنون على سبيل التأمين في الخزينة اللبنانية. وينظم حساب خاص بقيمة هذا الرسم وقيمة النفقات المتوجبة التي تصرف بناء على جدول يضمه مدير المدرسة المذكورة وبعد مصادقة وزير التربية الوطنية