All legislation

مرسوم Decree 29/10/1937

تصحيح للمرسوم رقم 1344 المؤرخ في 20-10-1937 (تحديد رسم التعليم المدرسي السنوي في مدرسة الصنائع والفنون)

Type
مرسوم · Decree
Date
29/10/1937
Official Gazette
Issue 3512, 08/11/1937, p. 1705-1706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 29/10/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف الى النص العربي: المادة الثالثة - الغي التأمين وقدره عشر ليرات لبنانية سورية الذي كان يدفعه تلامذة مدرسة الصنائع والفنون

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1937 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير التربية الوطنية الامضاء: خليل ابي اللمع