All legislation

مرسوم Decree No. 1420 05/11/1937

الغاء مخفر شرطة زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
1420
Date
05/11/1937
Official Gazette
Issue 3516, 17/11/1937, p. 1744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1420 تاريخ 05/11/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1420 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1937 ألغي مخفر شرطة زحلة اعتبارا من 10 تشرين الثاني سنة 1937 والحق رجاله بشرطة بيروت يعهد الى درك طاقم زحلة منذ هذا التاريخ في القيام بجميع الخدمات التي كانت منوطة بالشرطة