المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1420 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1937 ألغي مخفر شرطة زحلة اعتبارا من 10 تشرين الثاني سنة 1937 والحق رجاله بشرطة بيروت يعهد الى درك طاقم زحلة منذ هذا التاريخ في القيام بجميع الخدمات التي كانت منوطة بالشرطة
مرسوم Decree No. 1420 05/11/1937
بناء على المرسوم رقم 1420 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1937 ألغي مخفر شرطة زحلة اعتبارا من 10 تشرين الثاني سنة 1937 والحق رجاله بشرطة بيروت يعهد الى درك طاقم زحلة منذ هذا التاريخ في القيام بجميع الخدمات التي كانت منوطة بالشرطة