المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1437 الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بسوس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 1437 09/11/1937
بناء على المرسوم رقم 1437 الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بسوس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات