All legislation

مرسوم Decree No. 1438 09/11/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1438
Date
09/11/1937
Official Gazette
Issue 3519, 24/11/1937, p. 1774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1438 تاريخ 09/11/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1438 الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حارة الست كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات