المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1438 الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حارة الست كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 1438 09/11/1937
بناء على المرسوم رقم 1438 الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حارة الست كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات