All legislation

مرسوم Decree No. 1464 17/11/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1464
Date
17/11/1937
Official Gazette
Issue 3520, 26/11/1937, p. 1782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1464 تاريخ 17/11/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1464 الصادر في 17 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرى كفررمان, كفرتبنيت , نبطية الفوقا, حاروف , زبدين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات