All legislation

مرسوم Decree No. 1642 24/12/1937

تعديل الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من القرار رقم 3275 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1925 (يختص بصلاحية مدير التربية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1642
Date
24/12/1937
Official Gazette
Issue 3536, 03/01/1938, p. 1924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1642 تاريخ 24/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1642 المؤرخ في 24 ك1 سنة 1937 عدلت الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من القرار رقم 3275 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1925 على الوجه التالي: "ويكون منحها بواسطة التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد توقيعها بامضائه وتصديق وزير التربية الوطنية عليها