المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1639 المؤرخ في 24 ك1 سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية شننعير وتلحق في مركز بريد وبرق جونيه يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.