All legislation

مرسوم Decree No. 1653 24/12/1937

تعديل التعريفة القصوى لبيع وايجار مياه كفروه وعزه المجرورة الى صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1653
Date
24/12/1937
Official Gazette
Issue 3536, 03/01/1938, p. 1924-1925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1653 تاريخ 24/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1653 المؤرخ في 24 ك1 سنة 1937 عدلت على الوجه الاتي التعرفة القصوى الملحوظة في المادة الثالثة عشرة من دفتر شروط الامتياز لبيع وايجار مياه كفروه وعزه المجرورة الى صيدا: ا- البيع بواسطة العيار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الاشتراك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما تقدم يوميا لثلاثة اشهر لستة اشهر لسنة عن: غ.ل.س . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متر مكعب يومي 3250 نصف متر مكعب يومي 1820 ربع متر مكعب يومي 1040 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب - البيع بواسطة العداد المتر المكعب بسعر 910 غروش لبنانية سورية. الاحكام الاخرى من دفتر الشروط لا يعتريها تغيير ما بسبب هذا التعديل يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الاول سنة 1937