All legislation

مرسوم Decree No. 1672 28/12/1937

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في بلدة البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
1672
Date
28/12/1937
Official Gazette
Issue 3539, 13/01/1938, p. 1963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1672 تاريخ 28/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1672 المؤرخ في 28 ك1 سنة 1937 عدلت على الوجه الاتي التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في بلدة البترون الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر شروط الامتياز: ا- البيع بواسطة العداد للتنوير الكيلوات ساعة 25 غ.ل.س لسائر الاستعمالات الكيلوات ساعة 15 ع.ل.س ب - البيع المقطوع للشمعة شهريا 375 ً الاحكام الاخرى من دفتر الشروط لا يعتريها تغيير ما بسبب هذا التعديل يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الاول سنة 1937