المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1672 المؤرخ في 28 ك1 سنة 1937 عدلت على الوجه الاتي التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في بلدة البترون الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر شروط الامتياز: ا- البيع بواسطة العداد للتنوير الكيلوات ساعة 25 غ.ل.س لسائر الاستعمالات الكيلوات ساعة 15 ع.ل.س ب - البيع المقطوع للشمعة شهريا 375 ً الاحكام الاخرى من دفتر الشروط لا يعتريها تغيير ما بسبب هذا التعديل يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الاول سنة 1937