All legislation

قرار Decision 08/01/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عابا (قضاء الكورة)

Type
قرار · Decision
Date
08/01/1938
Official Gazette
Issue 3540, 17/01/1938, p. 1983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عابا العقارية المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1937 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس من شهر كانون الثاني سنة 1938 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

في 8 ك2 سنة 1938