المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1712 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية طورزيا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 1712 05/01/1938
بناء على المرسوم رقم 1712 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية طورزيا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات