All legislation

مرسوم Decree No. 1712 05/01/1938

منح صلاحية (منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1712
Date
05/01/1938
Official Gazette
Issue 3540, 17/01/1938, p. 1976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1712 تاريخ 05/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1712 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية طورزيا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات