All legislation

قرار Decision No. 1 13/01/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين صوفر

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
13/01/1938
Official Gazette
Issue 3541, 20/01/1938, p. 1991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 13/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 بناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عين صوفر العقارية المؤرخ في 13 كانون الاول سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى- العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق- وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني- عشر من كانون الثاني سنة 1938 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1938