المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على على محضر اختام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بدبا العقارية المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1937 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1938 يقرر ختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة