All legislation

مرسوم Decree No. 1785 28/01/1938

تعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1785
Date
28/01/1938
Official Gazette
Issue 3545, 03/02/1938, p. 2039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1785 تاريخ 28/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1785 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1938 عين ساعة شروق الشمس من يوم الثلثاء الموافق في الخامس عشر من شهر شباط سنة 1938 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبانية لغاية 15 ايار سنة 1938 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها