All legislation

مرسوم Decree No. 1786 28/01/1938

تعيين لجنة (التحقيق في طلبات استثمار مناجم)

Type
مرسوم · Decree
Number
1786
Date
28/01/1938
Official Gazette
Issue 3546, 07/02/1938, p. 2055-2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1786 تاريخ 28/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1786 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1938 عينت لجنة مؤلفة من السادة: رئيس دائرة المناجم او مندوب عنه رئيسا مندوب عن مدير الاشغال العامة عضوا مندوب عن مدير الداخلية ٍ مندوب عن مدير المالية ٍ غايتها ان تبحث في امر التحقيق او الرفض للطلب المقدم من السيد جورج عريضه بشأن منحه رخصة استثمار المناجم من الفئة الرابعة وبالاخص بالفحم المعدني (لينيت ) ضمن نطاق رخصة التنقيب المعطاة بموجب المرسوم عدد 1194 المؤرخ في 26 تشرين الثاني سنة 1936 تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.