All legislation

مرسوم Decree No. 1931 23/02/1938

بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية قرية بعبدات

Type
مرسوم · Decree
Number
1931
Date
23/02/1938
Official Gazette
Issue 3553, 03/03/1938, p. 2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1931 تاريخ 23/02/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1931 المؤرخ في 23 شباط سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بعبدات كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات