All legislation

مرسوم Decree No. 1976 28/02/1938

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 1681-EC المؤرخ في 26-12-1937 (تعرفة الكهرباء)

Type
مرسوم · Decree
Number
1976
Date
28/02/1938
Official Gazette
Issue 3554, 07/03/1938, p. 2153-2154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1976 تاريخ 28/02/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- ان التعرفة المرخص لشركة القوى الكهربائية في صيدا ان تبيع بموجبها القوة الكهربائية للخط الجديد بين منطقة بلدية صيدا وبلدة ميه وميه وهي ذات التعرفة المطبقة في مدينة صيدا. 2- خلافا للمادة الثانية عشرة من دفتر الشروط المؤرخ في 25 حزيران سنة 1929 المختص بامتياز التنوير الكهربائي في صيدا فان السلطة العسكرية التي تتمون من الخط الجديد تستفيد من حسم ثلاثين بالمائة من تعرفة البيع للجمهوري (التعرفة النافذة في مدينة صيدا). 3- ميه وميه الجديد بحسم من التعرفة السابقة الذكر معدله المئوي يكون على الدوام- زائدا عشرة بالمائة عن المعدل المئوي المعطى لاي مشترك آخر بفرع من الخط الجديد. 4- ان الضباط وصف الضباط المشتركين بصفتهم المدنية يتمتعون بالحسم الممنوح للجيش . على الشركة صاحبة الرخصة ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها ماية غرش لبناني سوري تؤدي سلفا في مطلع كل عام المواد الباقية من المرسوم رقم EC/1681 المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1937 لا يعتريها ادنى تعديل.