All legislation

مرسوم Decree No. 1968 26/02/1938

تبديلات وتعيينات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
1968
Date
26/02/1938
Official Gazette
Issue 3554, 07/03/1938, p. 2153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1968 تاريخ 26/02/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1968 المؤرخ في 26 شباط سنة 1938 عين عمر افندي حمود معاون قاضي الصلح في بشري (معاون قاضي الصلح في الهرمل (وظيفة شاغرة). وعين سليم افندي او اسماعيل معاون النائب العام لدى محكمة لبنان الشمالي البدائية (معاون قاضي الصلح في بعلبك بدلا من مصطفى افندي الشماع الذي دعي لوظيفة اخرى. وعين مصطفى افندي الشماع معاون قاضي الصلح في بعلبك معاون قاضي الصلح في بشري بدلا من عمر افندي حمود الذي دعي لوظيفة اخرى. وعين فريد افندي الدحداح الحائز شهادة الليسانس في الحقوق قاضيا في محكمة لبناني الشمالي البدائية (وظيفة شاغرة) وعين عبدو افندي عويدات الحائز شهادة الليسانس في الحقوق معاونا للنائب العام لدى محكمة لبنان الشمالي البدائية بدلا من سليم افندي ابو اسماعيل الذي دعي لوظيفة اخرى. وعين فريد افندي حبيب الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق قاضيا في محكمة لبنان الجنوبي البدائية (وظيفة شاغرة). وعين سليم افندي حيدر الحائز شهادة الدكتوراه في الحقوق قاضيا في محكمة جبل لبنان البدائية (وظيفة شاغرة), وتسري احكام هذا المرسوم ابتداء من اول اذار سنة 1938