All legislation

مرسوم Decree No. 1963 26/02/1938

افتتاح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بقليع

Type
مرسوم · Decree
Number
1963
Date
26/02/1938
Official Gazette
Issue 3555, 10/03/1938, p. 2176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1963 تاريخ 26/02/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1963 المؤرخ في 26 شباط سنة 1938 تفتتح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بقليع الكائن في المحلة المسماة بقليع في قرية المتين. تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 في المنطقة المنتفعة من هذه المياه.