المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1963 المؤرخ في 26 شباط سنة 1938 تفتتح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بقليع الكائن في المحلة المسماة بقليع في قرية المتين. تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 في المنطقة المنتفعة من هذه المياه.