المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2077 المؤرخ في 19 اذار سنة 1938 افتتحت معاملات تحديد الاملاك العامة الممنوح بها امتياز في الاراضي اللبنانية لشركة سكة حديد شام حماه وتمديداتها. يحدد فيما بعد تأليف اللجنة التي تكلف اجراء هذه العملية. وتجري معاملات التحديد المشار اليها وفقا لاحكام القرار عدد 144 الفصل الثاني- المواد 5 الى 13