All legislation

مرسوم Decree No. 2077 19/03/1938

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية الممنوح امتيازها في الاراضي اللبنانية الى شركة سكة حديد شام - حماه وتمديداتها

Type
مرسوم · Decree
Number
2077
Date
19/03/1938
Official Gazette
Issue 3562, 04/04/1938, p. 2273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2077 تاريخ 19/03/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2077 المؤرخ في 19 اذار سنة 1938 افتتحت معاملات تحديد الاملاك العامة الممنوح بها امتياز في الاراضي اللبنانية لشركة سكة حديد شام حماه وتمديداتها. يحدد فيما بعد تأليف اللجنة التي تكلف اجراء هذه العملية. وتجري معاملات التحديد المشار اليها وفقا لاحكام القرار عدد 144 الفصل الثاني- المواد 5 الى 13