All legislation

مرسوم Decree No. 2200 06/04/1938

فتح معاملات الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين راعا

Type
مرسوم · Decree
Number
2200
Date
06/04/1938
Official Gazette
Issue 3565, 14/04/1938, p. 2321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2200 تاريخ 06/04/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2200 المؤرخ في 6 نيسان سنة 1938 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين راعا" الواقع في مجرى نهر راعا على حدود قرى الدوق ومحمرش ومارماما. وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المنوه عنها.