المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2266 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1938 عدلت التعرفة التي يتقاضاها ادلاء الاثار على الوجه التالي: عن يوم بكامله 250 غرشا لبنانيا عن شخص اذا كان منفردا 60 ٍ ٍ عن كل شخص من جماعة عدد افرادها لا يتجاوز الخمسة 35 ٍ ٍ عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها العشرة 25 ٍ ٍ عن كل شخص من جماعة عدد افرادها احد عشر وما فوق 15 ٍ ٍ الغيت جميع الاحكام السابقة التي تخالف احكام هذا المرسوم