المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2310 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1938 يحدد موعد وضع ضريبة الاراضي الموحدة في التحصيل باول حزيران وتحدد في 30 ايلول المهلة الاخيرة لتأدية ضريبة الاراضي الموحدة مع الاستفادة من الحسم المنصوص عليه في قانون 13 ايار سنة 1936 وقانون 10 كانون الاول سنة 1936 وقدره 20 (عشرون) بالماية.