All legislation

مرسوم Decree No. 2310 27/04/1938

تحديد موعد وضع ضريبة الاراضي الموحدة في التحصيل

Type
مرسوم · Decree
Number
2310
Date
27/04/1938
Official Gazette
Issue 3570, 02/05/1938, p. 2380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2310 تاريخ 27/04/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2310 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1938 يحدد موعد وضع ضريبة الاراضي الموحدة في التحصيل باول حزيران وتحدد في 30 ايلول المهلة الاخيرة لتأدية ضريبة الاراضي الموحدة مع الاستفادة من الحسم المنصوص عليه في قانون 13 ايار سنة 1936 وقانون 10 كانون الاول سنة 1936 وقدره 20 (عشرون) بالماية.