المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2316 المؤرخ في 3 ايار سنة 193 تحدث شعبة بريدية في قرية بيت الشعار وتلحق بمركز بريد وبرق بيت شباب ويحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 5 ايار سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج