المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2330 المؤرخ في 9 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بتخنيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 2330 09/05/1938
بناء على المرسوم رقم 2330 المؤرخ في 9 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بتخنيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات