All legislation

مرسوم Decree No. 2330 09/05/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية قرية بتخنيه

Type
مرسوم · Decree
Number
2330
Date
09/05/1938
Official Gazette
Issue 3574, 16/05/1938, p. 2436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2330 تاريخ 09/05/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2330 المؤرخ في 9 ايار سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بتخنيه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات