المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2325 المؤرخ في 3 ايار سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية سبعل وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 5 ايار سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم Decree No. 2325 03/05/1938
بناء على المرسوم رقم 2325 المؤرخ في 3 ايار سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية سبعل وتلحق في مركز بريد وبرق زغرتا يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 5 ايار سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج