المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2430 المؤرخ في 24 ايار سنة 1938 تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من اول اب سنة 1938 في المناطق العقارية الاتي بيانها قضاء البترون ـــــــــــــ شكا الهري حامات وجه الحجر سلعاتا كبا البترون ويترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة في ما تقدم في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة ويستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها