المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2488 المؤرخ في 31 ايار سنة 1938 يعين السيد رفيق غزاوي القاضي العقاري الملحق بمفتشية الدوائر العقارية العامة للاشتراك في اعمال اللجنة المكلفة تعيين الحدود الادارية للقرى الواقعة على الحدود اللبنانية السورية ويخول صلاحية النظر وجاها مع القاضي العقاري المنتدب من الحكومة السورية, كل ضمن نطاق اختصاصه, في الخلافات على الاراضي المدعي بملكيتها من قبل القرى الواقعة على الحدود والتابعة لحكومة اخرى ومن ثم القيام بتثبيت الاملاك التي تعتبر داخلة ضمن نطاق اختصاصه وفاقا لاحكام القرار 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وتشمل صلاحية السيد غزاوي كل القرى الواقعة على الحدود اللبنانية - السورية