المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2475 المؤرخ في 30 ايار سنة 1938 يؤمن السيد البر فرحات وظيفة القاضي العقاري الاول في طرابلس . يؤمن السيد امين نوفل القاضي العقاري الثاني في طرابلس تحدد منطقة اختصاص القاضي العقاري الاول في طرابلس على الوجه التالي: مدينة طرابلس القرى التابعة لقضاء طرابلس القرى التابعة لقضاء عكار تحدد منطقة اختصاص القاضي العقاري الثاني في طرابلس على الوجه التالي: القرى التابعة لقضاء زغرتا القرى التابعة لقضاء الكوره