All legislation

مرسوم Decree No. 2475 30/05/1938

تحديد منطقة اختصاص القاضيين العقاريين في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2475
Date
30/05/1938
Official Gazette
Issue 3581, 09/06/1938, p. 2584-2585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2475 تاريخ 30/05/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2475 المؤرخ في 30 ايار سنة 1938 يؤمن السيد البر فرحات وظيفة القاضي العقاري الاول في طرابلس . يؤمن السيد امين نوفل القاضي العقاري الثاني في طرابلس تحدد منطقة اختصاص القاضي العقاري الاول في طرابلس على الوجه التالي: مدينة طرابلس القرى التابعة لقضاء طرابلس القرى التابعة لقضاء عكار تحدد منطقة اختصاص القاضي العقاري الثاني في طرابلس على الوجه التالي: القرى التابعة لقضاء زغرتا القرى التابعة لقضاء الكوره