المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2476 المؤرخ في 30 ايار سنة 1938 تحدد منطقة اختصاص القاضي العقاري الثاني في بعلبك, على الوجه التالي: قضاء بعلبك ـــــــــــ منطقة بدنايل العقارية ٍ الطيبه ٍ ٍ بريتال ٍ ٍ ريحا ٍ ٍ شعت ٍ ٍ اللبوه ٍ ٍ حربتا ٍ قضاء الهرمل ـــــــــــ منطقة راس بعلبك السهل ٍ راس بعلبك الشرقي ٍ راس بعلبك الوادي ٍ راس بعلبك الغربي يتوجب على القاضي العقاري الثاني في بعلبك الاقامة في بعلبك لانجاز تثبيت محاضر القرى التابعة لهذا القضاء بما امكن من السرعة ومن ثم الانتقال الى راس بعلبك تحدد منطقة اختصاص القاضي العقاري الاول في بعلبك على الوجه التالي: قضاء الهرمل ــــــــــــ منطقة الفاكهة العقارية ٍ القاع بنجكيه ٍ القاع وادي خنزير ٍ القاع جوار مكيه ٍ القاع بيون ٍ الهرمل ٍ الهرمل شربين ٍ الهرمل رغرين ٍ الهرمل جباب يتوجب على القاضي العقاري الاول في بعلبك ان يقيم تباعا في قرية الفاكهة ثم في قرية القاع ثم في قرية الهرمل, عند انجاز تثبيت محاضر تحديد وتحرير الاملاك في كل من هذه القرى على القاضيين العقاريين المذكورين اعلاه ان يشرعا بتثبيت المحاضر في مناطق اختصاص كل منهما حسب ترتيب المناطق العقارية المدرج اعلاه, على ان يحدد تاريخ انجاز هذه الاعمال من قبل مفتش عام الدوائر العقارية