المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2667 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1938 ان سواقي سيارات الحكومة والميكانيسيانيين المستخدمين في كاراج الاشغال العامة الذين يتقاضون اجورا شهرية بتاريخ هذا المرسوم قد ادخلوا ابتداء من اول تموز سنة 1938 في صنف الخدمة الذين ملاكهم الخاص ملحوظ في المادة السادسة من المرسوم عدد 13 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 ان سلسلة الاجور الشهرية للسواقين والميكانيسيانيين هي السلسلة المعينة بالمرسوم رقم 1413 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1937