All legislation

مرسوم Decree No. 2579 16/06/1938

الغاء احكام المرسوم رقم 8644 بتاريخ 14-11-1931 مع تصحيحه واحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 492 تاريخ 8-6-1934 (تعويضات لطبيب )

Type
مرسوم · Decree
Number
2579
Date
16/06/1938
Official Gazette
Issue 3591, 14/07/1938, p. 2737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2579 تاريخ 16/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2579 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1938 تلغى احكام المرسوم رقم 8644 المؤرخ في 14 ت 2 سنة 1931 مع تصحيحه واحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 492 بتاريخ 8 حزيران سنة 1938 يتقاضى الدكتور قيصر جباره طبيب قضاء المتن تعويضا شهريا قدره عشر ليرات لبنانية سورية مع ليرتين ل.س . بدل غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ