المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2579 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1938 تلغى احكام المرسوم رقم 8644 المؤرخ في 14 ت 2 سنة 1931 مع تصحيحه واحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 492 بتاريخ 8 حزيران سنة 1938 يتقاضى الدكتور قيصر جباره طبيب قضاء المتن تعويضا شهريا قدره عشر ليرات لبنانية سورية مع ليرتين ل.س . بدل غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ