المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2591 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1938 يحدث فرع بريدي مساعد في بيروت - شارع اللنبي- ويلحق في البريد المركزي في بيروت ويحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة ابتداء من 20 حزيران سنة 1938 وتتعاطى هذه المؤسسة علاوة على المعاملات المنصوص عنها في المادة 33 من القرار رقم 2837 تاريخ 19 تشرين اول سنة 1929 معاملات الحوالات البريدية "للداخل وبين الدول"