All legislation

مرسوم Decree No. 2584 20/06/1938

اضافة مادة الى المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19-5-1938 (يتعلق برجال الشرطة)

Type
مرسوم · Decree
Number
2584
Date
20/06/1938
Official Gazette
Issue 3591, 14/07/1938, p. 2738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2584 تاريخ 20/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2584 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1938 تضاف على المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 المادة التالية: المادة 113: ان المفوضين والمعاونين ومفتشي الامن والمسجلين والشرطيين الذين يكونون في المأذونية او في رخصة النقاهة ويطيلون امد هذه المأذونيات او الرخص مدعين المرض بدون دخولهم الى المستشفى او بدون موافقة اللجنة الطبية القانونية يعطى لهم نصف معاش اعتبارا من غد اليوم الذي ينتهي به اجل مأذونيتهم او رخصتهم حتى عودتهم الى مراكزهم ويدخل في ذلك يوم رجوعهم