All legislation

مرسوم Decree No. 2675 22/06/1938

بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2675
Date
22/06/1938
Official Gazette
Issue 3593, 21/07/1938, p. 2767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2675 تاريخ 22/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2675 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بمريم كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات