All legislation

مرسوم Decree No. 2696 22/06/1938

الترخيص لحاكمي صلح بعبدا وحلبا بعقد جلسات المحاكمة في حمانا وفي القبيات

Type
مرسوم · Decree
Number
2696
Date
22/06/1938
Official Gazette
Issue 3596, 01/08/1938, p. 2806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2696 تاريخ 22/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2696 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1938 رخص لحاكم صلح بعبدا ان يعقد جلسات المحاكمة في بلدة حمانا حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة ورخص لحاكم صلح حلبا ان يعقد جلسات المحاكمة في بلدة القبيات حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة