All legislation

مرسوم Decree No. 2747 23/06/1938

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جملة ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
2747
Date
23/06/1938
Official Gazette
Issue 3597, 04/08/1938, p. 2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2747 تاريخ 23/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2747 المؤرخ في 23 حزيران سنة 1938 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العسل ونبع اللبن ونبع المغاره وكل الينابيع التي تجري الى وادي نهر الصليب من نبع العسل حتى مستوى ميروبا وذلك بقصد اجراء الدروس العامة لتجهيز هذه الناحية بالماء والسقي والري في كسروان والمتن تقوم بهذه الاعمال لجنة مؤلفة من: حاكم صلح كسروان رئيسا فوزي ساروفيم مهندس في المصلحة المائية عضوا فؤاد اسكندر ساروفيم موظف في الدوائر العقارية ٍ حبيب بك واكيم من اوجه غوسطا ٍ الاستاذ ارسلان حاتم رئيس بلدية دلبتا ٍ تجتمع اللجنة على دعوة من رئيسها