المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2748 المؤرخ في 23 حزيران سنة 1938 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عزيبة الفوقا "قضاء جزين" الواقعة ضمن نطاق نصف قطرة متر واحد ومحوره مكان اهم المنابع بقصد جر هذه المياه للشرب في قرى جزين وبكاسين وروم وقيتوله وقبع وحمصية وعازور وصفاريه تقوم بهذه المعاملات لجنة مؤلفة كما يلي: حاكم صلح جزين رئيسا فوزي ساروفيم مهندس بالمصلحة المائية عضوا فؤاد اسكندر الخوري موظف في الدوائر العقارية ٍ نصري بك عازوري نائب الجنوب سابقا ٍ توفيق حداد رئيس بلدية روم ٍ تجتمع اللجنة على دعوة من رئيسها