المادة 1
اسماء القرى المساحات المرخص بها متر مربع ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قضاء بعلبك بعلبك دير الاحمر 30000
مرسوم Decree 06/08/1938
اسماء القرى المساحات المرخص بها متر مربع ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قضاء بعلبك بعلبك دير الاحمر 30000
بيروت في 6 آب سنة 1938 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون