المادة 1
في المادة الاولى من المرسوم عدد 6767 تاريخ 21 اب سنة 1946 المذكور اعلاه بدلا من: "نبع الرويس الكائن في مجدل العاقوره" (منطقة جبيل) يصحح: "نبعي الرويس الكائنين الواحد في العاقوره والثاني في مجدل العاقوره" (منطقة جبيل الباقي بدون تغيير.
مرسوم Decree 22/08/1947
في المادة الاولى من المرسوم عدد 6767 تاريخ 21 اب سنة 1946 المذكور اعلاه بدلا من: "نبع الرويس الكائن في مجدل العاقوره" (منطقة جبيل) يصحح: "نبعي الرويس الكائنين الواحد في العاقوره والثاني في مجدل العاقوره" (منطقة جبيل الباقي بدون تغيير.
بيروت في 22 اب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر