المادة 1
بناء على القرار رقم 1951 الصادر في 27 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع مادة الكالسيوم من نظام التوزيع المراقب .
قرار Decision No. 1951 27/08/1945
بناء على القرار رقم 1951 الصادر في 27 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع مادة الكالسيوم من نظام التوزيع المراقب .