All legislation

مرسوم Decree No. 1655 29/06/1959

إفتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
1655
Date
29/06/1959
Official Gazette
Issue 36, 08/07/1959, p. 568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1655 تاريخ 29/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1655 الصادر بتاريخ 29 حزيران سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع شحرحور الواقعة في وادي نهر فيدار تحت قرية بشلي قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925