All legislation

مرسوم Decree No. 654 29/06/1959

إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
654
Date
29/06/1959
Official Gazette
Issue 36, 08/07/1959, p. 567-568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 654 تاريخ 29/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1654 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع شحرحور الواقعة في وادي نهر فيدار تحت قرية بشلي - قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926