المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1654 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع شحرحور الواقعة في وادي نهر فيدار تحت قرية بشلي - قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926