All legislation

مختلف Miscellaneous 12/08/1988

تصحيح خطأ في القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
12/08/1988
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1988, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 12/08/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 والمنشور في الملحق الخاص للعدد 33 تاريخ 18/8/1988 الصفحة 25, المادة 77 الفقرة الثالثة -. الخطأ: موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية. الصواب : موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية. والباقي دون تعديل.