المادة 1
في القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 والمنشور في الملحق الخاص للعدد 33 تاريخ 18/8/1988 الصفحة 25, المادة 77 الفقرة الثالثة -. الخطأ: موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية. الصواب : موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية. والباقي دون تعديل.