All legislation

مذكرة Memorandum No. 278 30/07/1996

تفويض المحافظين والقائمقامين صلاحية احالة المخالفات الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة

Type
مذكرة · Memorandum
Number
278
Date
30/07/1996
Official Gazette
Issue 36, 09/08/1996, p. 2205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 278 تاريخ 30/07/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفوض المحافظون في مركز المحافظة والقائمقامون في القائمقاميات بممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الانتخاب وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بوجود مخالفات في القوائم الانتخابية واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفقا للاصول.

بيروت في 30 تموز 1996 وزير الداخلية ميشال المر