المادة 1
بناء على المرسوم رقم 16729 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على الثمانية ينابيع المبينة على الخريطة المربوطة والكائنة في محلة وادي العذر من خراج ارصون (محافظة جبل لبنان) في السيد لويس فارس زين دون سواه.
مرسوم Decree No. 16729 05/08/1957
بناء على المرسوم رقم 16729 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على الثمانية ينابيع المبينة على الخريطة المربوطة والكائنة في محلة وادي العذر من خراج ارصون (محافظة جبل لبنان) في السيد لويس فارس زين دون سواه.