All legislation

مرسوم Decree No. 16729 05/08/1957

حصر حقوق مكتسبة على ثمانية ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
16729
Date
05/08/1957
Official Gazette
Issue 36, 14/08/1957, p. 743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 16729 تاريخ 05/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 16729 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على الثمانية ينابيع المبينة على الخريطة المربوطة والكائنة في محلة وادي العذر من خراج ارصون (محافظة جبل لبنان) في السيد لويس فارس زين دون سواه.