المادة 1
بناء على المرسوم رقم 16734 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه منطقة الحمى الواقعة في اعالي مجدل ترشيش - قضاء المتن- (محافظة جبل لبنان) - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مرسوم Decree No. 16734 05/08/1957
بناء على المرسوم رقم 16734 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1957 , تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه منطقة الحمى الواقعة في اعالي مجدل ترشيش - قضاء المتن- (محافظة جبل لبنان) - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.