المادة 1
التصديق على قرار اللجنة الإدارية والمالية رقم 32 تاريخ 14/4/2003 والموافقة على تعديل نص الفقرة الثانية من قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 22 تاريخ 7/5/1991 (العائد لتحديد المستفيدين من منحة رمضان المبارك) مع الإشارة إلى أن منحة رمضان هي بسبب شهر رمضان لكنها ليست مرتبطة بحلوله نظرا إلى سنوية الموازنة,
لذا فإن المدة النسبية تبدأ في الأول من السنة الميلادية ولغاية انتهاء خدمة الموظف, ويصبح النص بعد إضافة جملة على المادة الثانية منه:
2 ـ يستفيد من منحة رمضان أيضا كل موظف دائم بدوام كامل لم يمض على وجوده سنة كاملة بسبب انتهاء خدمته, أو استقالته (سواء كان مثبتا, أو متعاقدا, أو مكلفا) وذلك بالطريقة النسبية عن المدة الواقعة بين أول السنة الميلادية, وتاريخ انتهاء خدمته.
وإعادة المعاملة إلى مرجعها لإجراء الإيجاب المقتضى.