All legislation

مرسوم Decree No. 2792 05/08/1938

تعديل التعرفة القصوى لبيع وايجار مياه الشرب في بلدة بحمدون ومحطة بحمدون

Type
مرسوم · Decree
Number
2792
Date
05/08/1938
Official Gazette
Issue 3600, 15/08/1938, p. 2858-2859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2792 تاريخ 05/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2792 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 ان التعرفة القسوى لبيع وايجار مياه الشرب المحدودة في المادة الثالثة عشرة من دفتر الشروط العائد لامتياز توزيع مياه الشرب في بلدة بحمدون ومحطة بحمدون وقد تعدلت كما يلي: البيع بواسطة العداد الايجار السنوي: للمتر مكعب يوميا 35 ليرة لبنانية سورية للنصف متر مكعب يوميا 20 ٍ ٍ ٍ لربع متر مكعب يوميا 11 ٍ ٍ ٍ لا يطرأ اي تعديل على دفتر الشروط الاخرى